الوسائل الاحتيالية فى التسويق الالكترونى

 دولارات


اتخذ التسويق الشبكي بصورته الحالية نماذج متعددة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث ظهر في صورة القوائم التي تقوم علي إدراج أعضاء جدد في القائمة الهرمية الشكل وتم القضاء عليها بعد ضياع أموال المصريين، ثم ظهرت في صورة ثانية تحت مظهر ديني وهي شركات توظيف الأموال وكانت تعطي فوائد مالية مبالغ فيها رغم اعتمادها علي التجارة التي لا تعطي ذلك العائد وتقوم فكرتها علي فرض استمرار تدفق الأموال علي تلك الشركات بصورة لا نهائية، وتم القضاء عليها بصدور القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها وهنا ضاعت مليارات المصريين.


ثم ظهرت في صورتها الثالثة بعد انتشار الكمبيوتر والإنترنت في شكل آخر عن طريق التسويق الشبكي والمشاركة في القوائم والاستثمار ويري المستشار، بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف أن تلك الفكرة هي في الأصل يهودية وتعتمد علي استغلال أحلام الثراء السريع دون جهد أو عمل خاصة لشباب العالم الثالث وتطورت علي النحو التالي: 

1- أنها تمثل النموذج المثالي لجريمة النصب المجرمة بالمادة 336 من قانون العقوبات وتعرف بالاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير عن طريق الاحتيال وهو ما يتوافر في التسويق الشبكي.

2- أن صورتها الأولي والثانية كانت مصرية خالصة أما صورتها الثالثة فكانت أجنبية وأتسمت بالتعامل بالدولار واليورو والاسترليني وهو الأمر المخالف لقانون النقد الأجنبي رقم 88 لسنة 2003 الذي يسمح في مادته 111 للشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخصة لها بهذا التعامل طبقا لأحكام هذا القانون ويكون التعامل داخل مصر شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

3- أن التعامل بالعملات الأجنبية داخل مصر من شأنه أن يؤدي إلي ازدياد السوق السوداء في مجال المضاربة علي العملة وما لذلك من آثار من شأنها الاضرار بالاقتصاد القومي.

4- أن تحويل المبالغ النقدية بالعملات الأجنبية إلي خارج مصر يضر بالاقتصاد المصري والذي يسعي إلي جذب الاستثمارات وقد مرت تلك التحويلات بعدة صور، التحويلات البنكية والتحويلات عن طريق شركات نقل وتحويل الأموال ثم عن طريق الفيزا بواسطة الإنترنت.

5- تحولت تلك الشركات إلي بيع السلع"التافهة" بمبالغ مالية كبيرة، وذلك لإمكان المشاركة أو الدخول في الشجرة وذلك بعد هجوم علماء الدين عليها، وذلك كنوع من إضفاء المشروعية عليها ثم أخذت صورة إقامة دورات كمبيوتر وتسويق للنشاط مقابل مبالغ مالية كبيرة.

6- عدم وضع نظام ضريبي سليم لملاحقة تلك الشركات الممارسة لذلك النشاط سواء كان ذلك النشاط مشروعا أو غير مشروع أو اعتبار أن تلقي الأموال من الغير يعتبرها جائزة تحصل عنها ضرائب.

7- مخالفة تلك الظاهرة لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والذي عرف غسيل الأموال في مادته الأولي بأنه كل سلوك ينطوي علي اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2).

8- أن نشاط تلك الشركات معروف منذ عدة سنوات ولم يتم ضبطها إلا بعد ضياع أموال المصريين رغم وجود إدارة متخصصة بتلك الجرائم في وزارة الداخلية. 

المصدر: الأهرام اليومى
بقلم:   نهاد سمير خضر 











ميديا واخبار العرب
زوروا موقعنا الجديد لكل الفيديوهات - رياضية سياسية دينية وثائقة

رجــاء اترك تعليقا عن رايك فيما قرأت او شاهدت Facebook Comments تعليقات الفيس بوك




0 comments

ضع تعليق

رجاء اترك تعليقك على ما قرأت

Copyright 2011 موقع الاخبار اخر خبر والاخبار العاجلة Designed by